كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَبِرَشِيدٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِحُرٍّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُمْ)؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمْ مُلْغَاةٌ وَلَا إعْرَاضُ وَلِيِّ الْأَوَّلَيْنِ لِعَدَمِ الْحَظِّ فِي إعْرَاضِهِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ كَمُلَ إلَخْ) أَيْ بِالْبُلُوغِ، أَوْ الْإِفَاقَةِ مِنْ الْجُنُونِ، أَوْ السُّكْرِ وَبِفَكِّ الْحَجْرِ.
(قَوْلُهُ: صِحَّةِ إعْرَاضِهِ) أَيْ: السَّفِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَا ذَكَرَاهُ) أَيْ: الشَّيْخَانِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ إعْرَاضِ السَّفِيهِ.
(قَوْلُهُ: مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ) أَيْ: مِنْ أَنَّ السَّفِيهَ يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ الِاغْتِنَامِ فَيَلْزَمُ حَقُّهُ وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَمَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ إلَخْ) مُحْتَرَزٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَقَبُولُهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ لَفْظًا كَمَا يَأْتِي.
(قَوْله لِمَنْ ذُكِرَ) أَيْ الْحُرِّ الرَّشِيدِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمْ) أَيْ: الْغَانِمِينَ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِجَمِيعِهِمْ) أَيْ: الْغَانِمِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي جَوَازِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُصَحِّحَ لِلْإِعْرَاضِ يَشْمَلُ الْوَاحِدَ وَالْجَمِيعَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُصْرَفُ) أَيْ: حَقُّهُمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَبُطْلَانُهُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى) وَالْمُرَادُ الْجِنْسُ فَيَتَنَاوَلُ إعْرَاضَ بَعْضِهِمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَقِيَّةَ مُسْتَحَقِّي الْخُمُسِ جِهَاتٌ عَامَّةٌ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ فُرِضَ انْحِصَارُهَا. اهـ. سم.
(أَقُولُ) حُكْمُهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ انْحَصَرُوا؛ لِأَنَّهُمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُوهِمٌ) أَيْ: لِتَقْسِيمِ حَقِّ الْمُعْرِضِ بَيْنَ مَنْ ذُكِرَ وَلَوْ كَانَ الْإِعْرَاضُ بَعْدَ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِالْكُلِّيَّةِ) أَيْ قَبْلَ فَرْضِ الْخُمُسِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْبَاقِينَ) أَيْ: مِنْ الْغَانِمِينَ.
(قَوْلُهُ: الْأَرْبَعَةُ) أَيْ: الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ حَقُّ الْغَانِمِينَ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ إلَخْ) أَيْ: بِدُونِ إعْرَاضِ أَحَدٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.
(قَوْلُهُ: آخَرَ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ: لِمُرِيدِ الْإِعْرَاضِ.
(قَوْلُهُ: رُدَّتْ) أَيْ: وَلَوْ بَعْدَ اسْتِيلَاءِ ذَلِكَ الْآخَرِ عَلَيْهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي بِاللَّفْظِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَازَ أَهْلُ الْخُمُسِ بِهِ) أَيْ: بِجَمِيعِ الْمَالِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: يُوَجَّهُ ذَلِكَ) أَيْ: مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا فُقِدَ الْكُلُّ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْغَانِمِينَ وَلَوْ بِإِعْرَاضِهِمْ فَيَفُوزُ أَهْلُ الْخُمُسِ بِجَمِيعِ الْغَنِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: وَنَظِيرهُ فَقْدِ بَعْضِ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ فِي بَابِ قَسَمِ الصَّدَقَاتِ، أَوْ عَدَمِ بَعْضِهِمْ أَيْ: الْأَصْنَافِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ وَوُجِدَ بِغَيْرِهِ، أَوْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ بِأَنْ وُجِدُوا كُلُّهُمْ وَفَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ مَعَ وُجُودِهِمْ وَجَبَ النَّقْلُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِ وَإِلَّا نُجَوِّزُهُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فَيُرَدُّ نَصِيبُ الْمَفْقُودِ مِنْ الْبَعْضِ، أَوْ الْفَاضِلِ عَنْهُ، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ عَلَى الْبَاقِينَ إنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ وَلَا يُنْقَلُ إلَى غَيْرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ نَقَلَهُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِمْ انْتَهَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ مَا نَظَرَ بِهِ هُنَا. اهـ. سم.
(أَقُولُ) وَلَا مُخَالَفَةَ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ فِي الْفَقْدِ بِبَلَدِ الْمَالِ وَمَا نَظَرَ بِهِ هُنَا فِي الْفَقْدِ بِغَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ: فُقِدَ بَعْضُ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ) أَيْ مَعَ كِفَايَةِ نَصِيبِ الْبَاقِينَ لَهُمْ.
(قَوْلُهُ: إلَى صِنْفِهِ) أَيْ: إذَا أَمْكَنَ قِسْمَةُ نَصِيبِ الْمَفْقُودِ بَيْنَ أَفْرَادِهِ الْمَوْجُودَةِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ، أَوْ بَعْضِهِ أَيْ: بَعْضِ صِنْفِهِ إذَا لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَتُهُ لِقِلَّتِهِ وَقَوْلُهُ إنْ وُجِدَ أَيْ: صِنْفُهُ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ فَلِصِنْفٍ آخَرَ أَيْ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّشْبِيهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ التَّشْبِيهِ) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ.
(قَوْلُهُ: لَا أَثَرَ لِرُجُوعِهِ عَنْ الْإِعْرَاضِ) أَيْ: لَا يَعُودُ حَقُّهُ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: قَبْلَ الْقِسْمَةِ، أَوْ بَعْدَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: رَدَّ الْوَصِيَّةِ) أَيْ: فَإِنَّ لِلْمُوصَى لَهُ رَدَّ الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ) ظَرْفٌ لِلرَّدِّ أَيْ: بِخِلَافِ الرَّدِّ قَبْلَ الْمَوْتِ، أَوْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْقَبُولِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الْأَوَّلِ وَبِدُونِهِ فِي الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَخْ) كَانَ الْأَظْهَرُ الْفَاءُ بَدَلُ الْوَاوِ وَلَعَلَّهَا لِلْحَالِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (أَقُولُ) بَلْ الْوَاوُ وَهِيَ الظَّاهِرَةُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ النُّسَخِ بِالْفَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَكَمَا لَوْ أَعْرَضَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَنْزِيلًا لِإِعْرَاضِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَهُ الْعَوْدُ إلَخْ) جَوَابُ لَوْ.
(قَوْلُهُ: فَبَعِيدٌ) جَوَابُ أَمَّا.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْإِعْرَاضَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ هُنَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالْإِعْرَاضُ هُنَا) أَيْ: فِي الْغَنِيمَةِ. اهـ. ع ش.
(وَمَنْ مَاتَ) مِنْ الْغَانِمِينَ وَلَمْ يُعْرِضْ (فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ) كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَلَهُ طَلَبُهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ.
(وَلَا تُمْلَكُ) الْغَنِيمَةُ.
(إلَّا بِقِسْمَةٍ) مَعَ الرِّضَا بِهَا بِاللَّفْظِ لَا بِالِاسْتِيلَاءِ وَإِلَّا لَامْتَنَعَ الْإِعْرَاضُ وَتَخْصِيصُ كُلِّ طَائِفَةٍ بِنَوْعٍ مِنْهَا.
(وَلَهُمْ) أَيْ الْغَانِمِينَ.
(التَّمَلُّكُ قَبْلَهَا) بِاللَّفْظِ بِأَنْ يَقُولَ كُلٌّ بَعْدَ الْحِيَازَةِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ: اخْتَرْت مِلْكَ نَصِيبِي فَيَمْلِكُ بِذَلِكَ أَيْضًا.
(وَقِيلَ يَمْلِكُونَ) بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ لِزَوَالِ مِلْكِ الْكُفَّارِ بِالِاسْتِيلَاءِ.
(وَقِيلَ) الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ فَحِينَئِذٍ.
(إنْ سُلِّمَتْ) الْغَنِيمَةُ.
(إلَى الْقِسْمَةِ بِأَنْ مَلَّكَهُمْ) عَلَى الْإِشَاعَةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَلِفَتْ أَوْ أَعْرَضُوا عَنْهَا.
(فَلَا)؛ لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ.
(وَيُمْلَكُ الْعَقَارُ بِالِاسْتِيلَاءِ) مَعَ الْقِسْمَةِ وَقَبُولِهَا أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ.
(كَالْمَنْقُولِ)؛ لِأَنَّ الَّذِي قَدَّمَهُ فِيهِ هُوَ مَا ذُكِرَ أَوْ أَرَادَ بِيَمْلِكُ يُخْتَصُّ أَيْ يَخْتَصُّونَ بِهِ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ كَمَا يَخْتَصُّونَ بِالْمَنْقُولِ.
(وَلَوْ كَانَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ كِلَابٌ تَنْفَعُ) لِصَيْدٍ أَوْ حِرَاسَةٍ.
(وَأَرَادَهُ بَعْضُهُمْ) أَيْ الْغَانِمِينَ أَوْ أَهْلُ الْخُمُسِ.
(وَلَمْ يُنَازَعْ) فِيهِ.
(أُعْطِيَهُ) إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ.
(وَإِلَّا) بِأَنْ نُوزِعَ فِيهِ.
(قُسِمَتْ) عَدَدًا.
(إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا) يُمْكِنْ قَسْمُهَا عَدَدًا.
(أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ أَمَّا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ وَاسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ قَوْلَهُمْ هُنَا عَدَدًا فَقَالَ: مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً وَيَنْظُرُ إلَى مَنَافِعِهَا فَيُمْكِن أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا. اهـ.
وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حَقَّ الْمُشَارِكِينَ ثَمَّ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ بَقِيَّةِ الْمُوصَى لَهُمْ آكَدُ مِنْ حَقِّ بَقِيَّةِ الْغَانِمِينَ هُنَا فَسُومِحَ هُنَا بِمَا لَمْ يُسَامَحْ بِهِ ثَمَّ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فَرَّقَ بِمَا يَئُولَ لِذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: مِنْ الْغَانِمِينَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِاللَّفْظِ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا بِقِسْمَةٍ) أَيْ: أَوْ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا. اهـ. مُغْنِي وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَهُمْ التَّمَلُّكُ.
(قَوْلُهُ: مَعَ الرِّضَا بِهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ مَلَكُوهَا بِالِاسْتِيلَاءِ كَالِاصْطِيَادِ وَالتَّحَطُّبِ لَمْ يَصِحَّ إعْرَاضُهُمْ وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ طَائِفَةٍ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَالِ وَلَوْ مَلَكُوا لَمْ يَصِحَّ إبْطَالُ حَقِّهِمْ مِنْ نَوْعٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَامْتَنَعَ الْإِعْرَاضُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جَائِزٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَتَخْصِيصُ كُلِّ طَائِفَةٍ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ رَغِبَ غَيْرُ تِلْكَ الطَّائِفَةِ فِيمَا خُصَّ بِهِ تِلْكَ الطَّائِفَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: الْغَنِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ.
(قَوْلُهُ: كُلَّ) لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُ بِذَلِكَ) أَيْ: وَيَمْلِكُ كُلَّ نَصِيبِهِ شَائِعًا فَيُورَثُ عَنْهُ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَمَا تُمْلَكُ بِالْقِسْمَةِ مَعَ الرِّضَا بِهَا.
(قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ) أَيْ مِلْكًا ضَعِيفًا يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ) عَطْفٌ عَلَى الْقِسْمَةِ.
(قَوْلُهُ: لِصَيْدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمَعْنَى.
(وَالصَّحِيحُ أَنَّ سَوَادَ الْعِرَاقِ) مِنْ إضَافَةِ الْجِنْسِ إلَى بَعْضِهِ إذْ السَّوَادُ أَزْيَدُ مِنْ الْعِرَاقِ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ فَرْسَخًا؛ لِأَنَّ مِسَاحَةَ الْعِرَاقِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا فِي عَرْضِ ثَمَانِينَ وَالسَّوَادُ مِائَةٌ وَسِتُّونَ فِي ذَلِكَ الْعَرْضِ وَجُمْلَةُ سَوَادِ الْعِرَاقِ بِالتَّكْسِيرِ عَشْرَةُ آلَافِ فَرْسَخٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ كَذَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ حَاصِلُ ضَرْبِ طُولِ الْعِرَاقِ فِي عَرْضِهِ عَشْرَةُ آلَافٍ وَطُولِ السَّوَادِ فِي عَرَضَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَثَمَانُمِائَةٍ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا أَلْفَانِ وَثَمَانُمِائَةٍ وَهُوَ حَاصِلُ ضَرْبِ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ لِزَائِدَةٍ فِي طُولِ السَّوَادِ فِي ثَمَانِينَ الَّتِي هِيَ الْعَرْضُ وَحِينَئِذٍ فَصَوَابُ الْعِبَارَةِ وَجُمْلَةُ الْعِرَاقِ سُمِّي سَوَادًا لِكَثْرَةِ زَرْعِهِ وَشَجَرَةِ وَالْخُضْرَةُ تُرَى مِنْ الْبُعْدِ سَوَادًا وَعِرَاقًا فَالِاسْتِوَاءِ أَرْضِهِ وَخُلُوِّهَا عَنْ الْجِبَالِ وَالْأَوْدِيَةِ إذْ أَصْلُ الْعِرَاقِ الِاسْتِوَاءُ.
(فُتِحَ) فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(عَنْوَةً) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ قَهْرًا لِمَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَسَمَهُ فِي جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ وَلَوْ كَانَ صُلْحًا لَمْ يَقْسِمْهُ.
(وَقَسَمَ) بَيْنَهُمْ كَمَا تَقَرَّرَ.
(ثُمَّ) بَعْدَ مِلْكِهِمْ لَهُ بِالْقِسْمَةِ وَاسْتِمَالَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلُوبَهُمْ.
(بَذَلُوهُ) لَهُ أَيْ الْغَانِمُونَ وَذَوُوا الْقُرْبَى، وَأَمَّا أَهْلُ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ الْأَرْبَعَةِ فَالْإِمَامُ لَا يَحْتَاجُ فِي وَقْفِ حَقِّهِمْ إلَى بَذْلٍ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِأَهْلِهِ.